علي أصغر مرواريد

875

الينابيع الفقهية

فإن كان في موضع السجود دمل به ، سجد على أحد جانبيه ، فإن تعذر فعلى ذقنه ، وإن جعل حفيرة للدمل جاز ، والتشهد واجب ، والتشهدان واجبان في الثلاثية والرباعية ، فإن نسي حتى فرع ، قضى بعد التسليم ، طالت المدة ، أو قصرت . والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين ، فإذا سلم ، كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، وعقب بها بالدعاء ، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم ، بطلت صلاته ، عمدا أو سهوا ، فإن سلم قبل وقته ، أو تكلم بما ليس من الصلاة ، أو عمل عملا كثيرا ليس منها ، أو قهقه ، أو بكى لأمر دنيوي ، أو كفر ، أو قال : آمين من غير تقية عمدا ، بطلت صلاته ، فإن فعله سهوا لم تبطل . باب أحكام السهو : من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن ، فليعمل عليها ، وسهو الإمام والمأموم حافظ ، وبالعكس مثله ، فإن لم يكن منهما حفظ ، فهما كالمنفرد ، وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث ، فإذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى ، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته . والشك في شئ بعد الانتقال عنه إلى غيره ، كالشك في السجود والتشهد بعد القيام . وفي التشهد الثاني ، أو شئ منها بعد التسليم والسهو في السهو والسهو في النافلة ، وإذا سها فتكلم فيها ، لم يسجد له ، وبناءه فيها على الأقل أفضل ، وإن سها فيها فزاد فيها ركوعا وذكر ، أسقطه وتممها ، والسهو عن القراءة ، والتسبيح في الركوع ، والسجود ، ثم لا يذكر حتى يرفع رأسه . ومنه ما يتلافى ، وهو السهو عن شئ ثم يذكره في محله ، كالسهو عن الركوع قائما وعن السجود جالسا ، أو القراءة قائما لم يركع ، فإنه يفعل ذلك ، أو قرأ السورة قبل الحمد ثم